للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أحكام المسح على الجوربين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المسح على الشراب ومتى يجوز المسح]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه ومن والاه: وبعد...

المسح على الشراب رخصة من الشرع والغسل للقدمين أفضل من المسح. ويجوز المسح إذا أدخل الرجل قدميه داخل شرابه حال كونه متوضئاً ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ويبطل المسح إذا صارالماسح جنباً أو انتهت مدة المسح أو خلع شرابه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>