للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الحدث الأكبر ينقض المسح على الخفين]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز عدم خلع الجوارب عند الوضوء للصلاة خارج المنزل (في مقر العمل) بصورة مستمرة والاكتفاء بالمسح عليها إذا كان الشخص خرج من منزله متوضئاً وضوءاً كاملاً وحدث منه في الخارج حدثا أصغر أو أكبر؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص المقيم أن يمسح على خفيه أو جوربيه إذا لبسهما على طهارة يوماً وليلة ما لم يصبه حدث أكبر، فإن أصابه حدث أكبر وجب عليه خلعهما وغسل سائر البدن، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٥٣٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>