للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في المسح على الجوربين إذا ارتديت اثنين فوقهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز المسح على الجوارب إذ كنت ارتديت اثنين فوق بعضهما؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم المسح على الجوربين فقد بيناه في الفتوى رقم: ٥٧٩٩، ولا حرج في المسح إذا ارتديت فوقهما جوربين آخرين إذا توفرت شروط جواز المسح عليهما كما بينا في الفتوى رقم: ٣١٣٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>