للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تعريف الخف]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما التفسير الصحيح للخف؟ وهل صحيح أنه يمكن المسح عليه للوضوء بدون خلعه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق ونحوه، وجمعه أخفاف، ويكون ساتراً للكعبين فأكثر، مثل الجورب غير أن الجورب لا يكون من جلد. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٠٣٩٥. أما المسح على الخف فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وهو قول عامة أهل العلم إذا لبس على طهارة كاملة كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٥٣٤٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>