للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[خلع الممسوح عليه ووصول الماء إلى القدم]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي شروط المسح علي الجورب وعلى الحذاء؟ وهل يجوز بعد المسح علي الحذاء أن نصلي من غيره؟

وإذا مسحت علي الجورب فوقعت نقطة ماء فدخلت فلامست القدم هل يبطل الوضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٥٧٩٩، والفتوى رقم: ٥٣٤٥ تفصيل شروط المسح على الخفين، ولمعرفة حكم المسح على الحذاء راجع الفتوى رقم: ٤٦٧٥.

أما من توضأ ومسح على الخفين، أو على الحذاء ثم خلعهما فلا شيء عليه وطهارته صحيحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٦٤٦.

أما وصول الماء من الجورب إلى القدم فلا يبطل الوضوء، سواء كان لخفة الجورب أو لوجود بعض الخروق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٧١٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>