[خلع الممسوح عليه ووصول الماء إلى القدم]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي شروط المسح علي الجورب وعلى الحذاء؟ وهل يجوز بعد المسح علي الحذاء أن نصلي من غيره؟
وإذا مسحت علي الجورب فوقعت نقطة ماء فدخلت فلامست القدم هل يبطل الوضوء؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: ٥٧٩٩، والفتوى رقم: ٥٣٤٥ تفصيل شروط المسح على الخفين، ولمعرفة حكم المسح على الحذاء راجع الفتوى رقم: ٤٦٧٥.
أما من توضأ ومسح على الخفين، أو على الحذاء ثم خلعهما فلا شيء عليه وطهارته صحيحة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٦٦٤٦.
أما وصول الماء من الجورب إلى القدم فلا يبطل الوضوء، سواء كان لخفة الجورب أو لوجود بعض الخروق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٧١٩١.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٤ ذو القعدة ١٤٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.