للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[موضع المسح على الخفين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم المسح على (الجزمة) التي لا تغطي الكعبين علماً بأني قد لبست (الجوربين والجزمتين) على طهارة؟ وما هي كيفية المسح؟ علماً بأني أمسح على جميع الجهات من أعلى ومن الأسفل، غير أني في مرة مسحت من الأعلى ولم أمسح من الأسفل فماذا علي؟ وعند دخول المسجد أخلع (الجزمتين) ولا أخلع الجوربين؟ أرجو الرد على هذه الأسئلة بأسرع ما يمكن لأني في حيرة من أمري، وقد صليت كثيراً متوضئا بهذه الطريقة صلاة الظهر فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق الإجابة عن حكم مسح ما يسمى بالجزمة إذا انفردت وكانت لا تغطي الكعبين في الفتوى رقم: ١٨٨٤٠ فنحيلك عليها.

ويجوز المسح على الجوارب الصفيقة على الراجح من أقوال أهل العلم، وعن كيفية المسح على الجوربين انظر الفتوى رقم: ٤٦٧٥.

وليس عليك شيء من مسحك أعلى الجوربين لأن هذا هو الصواب، فقد روى أبو داود وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>