للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فتاوى حول المسح على الخفين]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا توضأ وهو لابس الخفين ثم نقض الوضوء هل يمسح الخفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة، بأن توضأ وغسل قدميه قبل لبسهما، وانظر لذلك الفتاوى التالية أرقامها: ١٤٧٠٢، ٥٣٤٥، ١٢٣٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>