للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التفل من وسوسة الشيطان يشمل الإمام والمأموم والمنفرد]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعلم أن هناك شيطانا يفسد الصلاة على المرء واسمه خنزب وعليه يجب أن يتفل المرء ٣ مرات شمالا السؤال: هذا إن كان فردا، فما الحكم إن كان مأموما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الحكم الوارد في الحديث بالتفل عن اليسار يشمل الإمام، والمأموم، والمنفرد، وراجع الفتوى رقم: ١٠٤٣٤

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>