(١) انظر: مسائل عبد الله ٣/ ١٢٢٦، والمغني ٩/ ٣٦٥. (٢) انظر: الرُوَايَتَين والوجهين ١٦٠/ب، والمغني ٩/ ٣٦٥. (٣) انظر: المغني ٩/ ٣٦٠، وشرح الزركشي ٣/ ٥٥٤. (٤) انظر: المغني ٩/ ٣٤٥، والكافي ٤/ ٦. (٥) انظر: المغني ٩/ ٣٤٥، والكافي ٤/ ٦، والشرح الكبير ٩/ ٣٥٤. (٦) أَحدُهُمَا: لا ضمان فيه لأنه تبين انه قتل لغير معصوم. والثاني: تَجِبُ لان سقوط حكم سراية الجرح لا يسقط ضمانه كما لو قطع طرف رجل ثُمَ قتله آخر. المغني ٩/ ٣٤٤. وانظر الشرح الكبير ٩/ ٣٥٣. (٧) انظر: الرُوَايَتَين والوجهين ١٦١/أ، والكافي ٤/ ٥٨، والشرح الكبير ٩/ ٣٦٥، وشرح الزركشي ٣/ ٥٦٤.