(١) أحدهما: يضمن؛ لأن سقوط الشيء من اليد مَعَ النسيان أكثر من سقوطه من الكم. الثَّانِي: لا يضمن؛ لأن اليد لا يسلط عَلَيْهَا الطرار. انظر: المغني ٧/ ٢٨٧. (٢) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٧٩. (٣) المغني ٧/ ٢٨٨. (٤) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٨٠. (٥) لأنه هتك الحرز بفعل تعدى بِهِ. المغني ٧/ ٢٩٥. (٦) انظر: الشرح الكبير ٧/ ٢٩٣. (٧) انظر: الكافي ٣/ ٩١. (٨) انظر: شرح الزركشي ٣/ ٧٩. (٩) نص عليه أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: يضمن. انظر: المغني ٧/ ٢٨٣. (١٠) المصدر السابق.