(١) انظر: الروايتين والوجهين ١٨٤/ أ. (٢) فرقت المصادر التي بين يدينا بين حالتين هما: - ما لَوْ سبي الرجل وحده، فالصحيح من المذهب أن عقد النكاح لا ينفسخ، وحكي الفسخ عن أبي الخطاب وشيخهِ أَبُو يعلى، قَالَ المرداوي ولعل أبا الخَطَّاب، اختاره في غير الهداية)). - ما لَوْ سبيت المرأة وحدها، فالصحيح من المذهب أن العقد ينفسخ، وَقَالَ أبو الخطاب: لا ينفسخ. انظر: الإنصاف ٤/ ١٣٦. (٣) انظر: الإنصاف ٤/ ١٣٦ - ١٣٧. (٤) انظر: الكافي ٤/ ٢٧٢. (٥) انظر: الروايتين والوجهين ١٨٩/ أ. (٦) السَّلَبُ: هُوَ ما يكون عَلَى المقاتل من ثياب وسلاح ودابة وغيرها. انظر: تاج العروس ٣/ ٧٠، وسيُعَرِّف بِهِ المصنف بعد قليل.