(١) في الأصل: ((العباس)) وليست بشيء، وما أثبتناه من كتب المذهب. (٢) في الأصل: ((بياض موضعها))، والمثبت من كتب المذهب. (٣) في الأصل: ((زمزماً)). (٤) في الأصل: ((لما))، وما أثبتنا أوفق بالسياق. (٥) بلا نزاع، وهو مقيد بِمَا إذا لَمْ تطهر قبل مفارقة البنيان. فإن طهرت قَبْلَ مفارقة البنيان لزمها العود للوداع. وإن طهرت بعد مفارقة البنيان لَمْ يلزمها العود، وَلَوْ كَانَ قبل مسافة القصر. الإنصاف ٤/ ٥٢. (٦) قَالَ صاحب الإنصاف ٤/ ٥٢: وهذا بلا نزاع بين الأصحاب. وذكر أحمد: أنه يأتي الحطيم أيضاً - وهو تحت الميزاب - فيدعو.