وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله:(فِي أصح الروايتين)(٢) و (المشهور من الروايتين)(٣) و (فِي أصح القولين)(٤) و (فِي أظهر الروايتين)(٥).
ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء (٦).
ح- تأويله للروايات (٧).
٣ - تَخْرِيجه للفروع (٨).
٤ - استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب (٩).
٥ - إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة الخوف بقوله:«وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي … فقد ترك الفضيلة وتصح الصَّلَاة»(١٠)، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله:«وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: «أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ». (١١)
٦ - ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة
«الصَّلَاةِ عَلَى الغائب» صلاة النَّبِيّ ﷺ عَلَى النجاشي (١٢) وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النَّبِيّ ﷺ: «إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية»(١٣).
٧ - اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله:«قَالَ شيخنا»