ولا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ الرُّبَّى وَهِيَ الَّتِي تَرَى وَلَدَهَا، ولا الْمَاخِضُ وَهِيَ الْحَامِلُ، ولا مَا طَرَقَهَا الفَحْلُ لأنَّ الغَالِبَ أنَّ مَا طَرقَهَا الفَحْلُ تَحْبَلُ، ولا الأَكُولةُ وَهِيَ السَّمِيْنَةُ، ولا فَحْلُ الغَنَمِ وَهُوَ مَا أُعِدَّ لِلضِّرَاب، ولا حَزَرَاتِ الْمَالِ وَهِيَ خِيَارُهُ تَحْزُرُهَا العَيْنُ لِحُسْنِهَا (٥)، ولا الْهَرِمَةُ وَهِيَ الكَبِيْرَة، ولا ذَاتِ عَوَرٍ وَهِيَ الْمَعِيْبَةُ (٦).
(١) أي عن أحمد بن حَنْبَل - رضي الله عنه -، انظر: المغني ٢/ ٤٧٨. (٢) البخاتي: وَهِيَ الإبل الخراسانية التي تنتج من بَيْن عربية وفالح. انظر: لسان العرب ٢/ ١٠ (بخت). (٣) العِراب: هِيَ الإبل العربية الأصل لَيْسَ فيها عرقٌ هَجِيْنٌ. انظر: المصدر نَفْسه ١/ ٣٧٩ (عرب). (٤) وَقَدْ وردت في المخطوطة هكذا: ((جواميساً)). (٥) وهذه الأصناف الَّتِي ذكرها المصنف لا تؤخذ لأنها من كرائم الأموال، وَقَدْ قَالَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: ((إياك وكرائم أموالهم)). رَواهُ البُخَارِيّ ٢/ ١٣٠ (١٣٩٥) و١٥٨ (١٤٩٦) و٣/ ١٦٩ (٢٤٤٨)، وَمُسْلِم ١/ ٣٧ (١٩) (٢٩)، وأبو دَاوُد (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥) (٢٠١٤)، وابن ماجه (١٧٨٣)، وَالنَّسَائِيّ ١/ ٣٤٨. عن ابن عَبَّاس قَالَ: ... فذكر حَدِيث وصيته - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ. (٦) وهذه الأصناف لا تؤخذ لدناءتها؛ وَفِي الحَدِيْث: ((إن الله طيب لاَ يقبل إلا طيباً)). رَواهُ عَبْد الرزاق (٨٨٣٩)، وأحمد ٢/ ٣٢٨، والدارمي (٢٧٢٠)، وَمُسْلِم ٣/ ٨٥ (١٠١٥) (٦٥)، والترمذي (٢٩٨٩)، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة.