وعن جابرٍ، قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن بيعِ الطعامِ حتّى يجريَ فيهِ الصّاعانِ، صاعُ البائعِ، وصاعُ المشتري، رواهُ ابنُ ماجة " (١٨)، والدَّارَقُطنيّ، والحاكِمُ من روايةِ ابنِ أبي ليلى عن أبي الزُّبَيْرِ عنهُ.
ورواهُ البيهقي (١٩) بإسنادٍ مقاربٍ عن أبي هريرةَ مرفوعاً، وذكرهُ الشافعيُّ عن الحسنِ البصريّ مُرْسَلاً، وهذا كلّهُ يشدُّ بعضُهُ بَعضاً مَعَ ما تَقدمَ لهُ من الشاهدِ في الصحيحين، وذلكَ دليلٌ على اشتراطِ النقلِ فيما يُمكنُ نقلُهُ، واللهُ أعلمُ.
(١٣) رواه البخاري (١١/ ٥٤) ومسلم (٥/ ٧). (١٤) رواه أحمد (الفتح ١٥/ ٤٦). (١٥) رواه البخاري (١١/ ٢٤٩). (١٦) رواه مسلم (٥/ ٨). (١٧) رواه أحمد (١٥/ ٤٨) وابن ماجة (٢٢٣٠). (١٨) ابن ماجة (٢٢٢٨) والدارقطني (٣/ ٨) ولم أجده في " المستدرك ". (١٩) البيهقي (٥/ ٣١٦) والشافعي (٧/ ٨٢) الأم معلقاً عليه.