القولُ الأولُ: وهو الذِي اختارهُ ابنُ الصلاحِ (١)، والخطيبُ (٢) أنَّهُ إنْ أضافهُ إلى عَصرِ النَبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ مَرفوعاً. ومفهومهُ: أنَّهُ إنْ لَم يضفْهُ إليهِ لَم يكن مَرفوعاً، وإنَّما صَرحَ بهذا المَفهومِ في قولِهِ:((أوْ لا فَلا)) ليرتبَ عليهِ القولَ الثالثَ.
القولُ الثانِي (٣): أنَّهُ لا يكونُ مرفوعاً مُطلقاً، سَواءٌ أُضيفَ إلى عَصرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، أَو لا، والضميرُ في قولهِ:((قلتُ، لكن جَعلهْ)) لِما لَم يَكُن مضافاً إلى عَصرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، المفهومِ من قولهِ: إنْ كانَ معَ عَصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمصرحِ بهِ في قولهِ:((أوْ لا، فَلا))، أي.
القولُ الثالثُ (٤): الرَفع مطلقاً، وَلو لَم يضف إلى عَصرِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهوَ قولُ الحَاكمِ (٥) وَالرازِي (٦).
(١) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠. (٢) الكفاية: ٤٢٣. وهو قول النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم ١/ ٣١ وقد عزاه إلى الجمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه والأصول، واختاره أيضاً الحافظ ابن حجر، وقال: ((فالأكثر على أن ذلك مرفوع)). نزهة النظر: ٨٩. (٣) هذا القول حكاه ابن الصلاح بلاغاً عن الإسماعيلي. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠. (٤) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري)). النكت لابن حجر ٢/ ٥١٥ وبتحقيقي: ٢٩٦. (٥) انظر: معرفة علوم الحديث: ٢٢. (٦) انظر: المحصول ٤/ ٤٤٩.