حرم الله التزوج بالمتزوجات من النساء، إلى أن تطلّق الواحدة وتنتهي عدتها، وسميت المرأة المتزوجة محصنة، لأنها دخلت في حصن الزوج وعصمته وحمايته، فتحرم المحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منه، إلا السبايا- في الماضي- وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعة، لا كحروب الاستعمار والاستغلال، فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غنائم الحرب إذا فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغنائم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم، وذلك بشرط براءة رحمها من زوجها الأول، ويكون الاستبراء بانتظار حيضة تأتيها بعد
(١) أي ذوات الأزواج. (٢) أي الزموا كتاب الله، فهو منصوب على المصدر المؤكد، وهذا إشارة إلى التحريم الذي قرره الإسلام. (٣) متعففين عن المعاصي. (٤) غير زناة. (٥) أي مهورهن خلافا لما كانت العرب تفعله.