دراسة ما أعلَّه مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ) وهو في «الصَّحيحين»
الحديث الأوَّل:
روى الشَّيخان من طريقِ مالكٍ نفسِه، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعًا»(١).
فقد نقلَ (الكرديُّ)(٢) و (جمال البنَّا)(٣) عن أبي إسحاق الشَّاطبي (ت ٧٩٠ هـ) ردَّ مالكٍ لهذا الحديث (٤)؛ وذلك أنَّ تلميذه ابنُ القاسم (ت ١٩١ هـ) سُئِل عنه: «هل كان يَقول بغسلِ الإناءِ سبعَ مرَّاتٍ إذا وَلغ الكلبُ في الإناءِ في اللَّبن وفي الماء؟ فقال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث، وما أدري ما حقيقتُه، قال: وكأنَّه كان يَرى أنَّ الكلبَ كأنَّه مِن أهلِ البيتِ، وليس كغيرِه من السِّباع.
وكان يقول: إن كان يُغسَل ففي الماء وحده، وكان يُضعِّفه .. » (٥).
(١) أخرجه البخاري في (ك: الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، برقم: ١٧٢)، ومسلم في (ك: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، برقم: ٢٧٩). (٢) «تفعيل نقد متن الحديث» (ص/٥٧). (٣) «تجريد البخاري وسلم» (ص/١٧). (٤) «الموافقات» للشاطبي (٣/ ١٩٦). (٥) «المدونة» (١/ ١١٥).