عمر بن الخطَّاب (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّاسَ) أي (١): الصَّحابة ﵃(نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَرْضَ ثَمُودَ) بين المدينة والشَّام (الحِجْرَ) نُصِب (٢) بدلًا من «أرض»(فَاسْتَقَوْا) بالفاء، ولأَبَوَي ذرٍّ والوقت:«واستقوا»(مِنْ بِئْرِهَا) بسكون الهمزة، ولأبي ذرٍّ:«من آبارها» بهمزةٍ مفتوحةٍ ممدودةٍ على الجمع (وَاعْتَجَنُوا بِهِ) بالماء المأخوذ منها (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُهْرِيقُوا) بالهاء السَّاكنة، أي: يريقوا (مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «من بئارها (٣)» بالجمع (وَأَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ) المعجون بمائها، والمراد بالطَّرح المذكور في السَّابق: ترك الأكل، فلا تعارض بين الحديثين (وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَ) وللكُشْمِيهَنيِّ: «الَّتي كانت»(تَرِدُهَا النَّاقَةُ، تَابَعَهُ) أي: تابع عُبيد الله (أُسَامَةُ) بن زيد بن حارثة اللَّيثيُّ (عَنْ نَافِعٍ) عن ابن عمر على قوله: «وأمرهم أن يستقوا من البئر الَّتي كانت تردها ناقة صالحٍ» وهذه المتابعة وصلها ابن المقرئ.
وفي الحديث: كراهة الاستقاء (٤) من آبار ثمود، وهل هي للتَّحريم أو للتَّنزيه؟ وعلى الأوَّل: هل يَمنَعُ صحَّةَ التَّطَهُّرِ (٥) بذلك الماء؟ والظَّاهر: أنَّه لا يَمنَع.
والحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا.
(١) «أي»: ليس في (د). (٢) في (د) و (م): «بنصب ثمود»، وليس بصحيحٍ. (٣) في (م): «أبيارها». (٤) في (م): «الاستسقاء». (٥) في (م): «التَّطهير».