قال: قد روي ذا وذا -يعني: النهي والرخصة (١) - وقد روي أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شربوا -يعني: قيامًا (٢) - فأرجو ألا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود"(١٦٦٧)
[٤٨ - النهي عن اختناث الأسقية]
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن اختناث (٣) الأسقية (٤).
قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره.
"مسائل ابن هانئ"(٢٠٣٢)
(١) روى النهي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإمام أحمد ٣/ ٥٤، ومسلم (٢٠٢٥) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-. وروى الرخصة عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- الإمام أحمد ١/ ٢٤٩، والبخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٢٧) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. (٢) روى الإمام أحمد ١/ ١٠١، والبخاري (٥٦١٥، ٥٦١٦) ذلك عن علي -رضي اللَّه عنه-. وروى الإمام أحمد أيضًا ٢/ ١٢ عن ابن عمر قال: قد كنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى وصححه ابن الجارود (٨٦٧)، وابن حبان (٥٢٤٣). (٣) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج. (٤) رواه الإمام أحمد ٣/ ٦، والبخاري (٥٦٢٥)، ومسلم (٢٠٢٣) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.