١٨٠ - هل يسنُ تشميت المرأة؟
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست؟
قال: إن أراد أن يستنطقها ليسمع كلامها فلا؛ لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتهن.
"مسائل حرب" ص ٣١٥
قال أَبُو طالِبٍ: سَأَلَت أبا عَبْدِ اللَّهِ: يُشَمِّتُ الرَّجُلُ المَرْأَةَ إذا عَطَسَتْ؟
قال: نَعَمْ، قَدْ شَمَّتَ أَبُو مُوسَى امْرَأَتَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ كانَتْ امْرَأَةً تَمُرُّ أَوْ جالِسَةً فَعَطَسَتْ، أُشَمِّتُها؟
قال: نَعَمْ.
قال ابن الجَوْزِيِّ: وَقَدْ رُوّيْنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّهُ كانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ العُبّادِ فَعَطَسَتْ امْرَأَةُ أَحْمَدَ، فَقال لَها العابِدُ: يَرْحَمُكِ اللَّهُ.
فَقال أَحْمَد رَحِمَهُ اللَّهُ: عابِدٌ جاهِلٌ.
"الآداب الشرعية" ٢/ ٣٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.