قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟
قال: لا بأس به.
"مسائل أبي داود"(١٦٥٢)
[٤١ - جواز قطع اللحم بالسكين]
قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقطعوا اللحمَ بالسكين فإنَّ ذلك مِنْ فِعْلِ الأعاجم، وانْهَشُوهُ نهشًا، فإنَّه أهنأُ وأمْرَأْ"(١)، فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث
(١) رواه أبو داود (٣٧٧٨)، والبيهقي في "الشُّعب" ٥/ ٩١. قال أبو داود: وليس هو بالقوي. وقال البيهقي: تفرد به أبو معشر المدني وليس بالقوي. وقال المنذري في "المختصر" ٥/ ٣٠٤ (٣٦٣٠): في إسناده أبو معشر السدي المدني، واسمه نجيح، وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه، ويستضعفه، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا.