[٤٦ - النهي عن النفخ في الشراب، والشرب من فم السقاء]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ من فم السقاءِ أو الإداوة؟
قال: هذا مكروه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٣٣٧، ٣٣٣١)
قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث أبي همام، عن ابن وهب قال: أخبرني قُرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينفخ في الشراب، ونهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يشرب من ثُلمة في القدح (١).
قال لي أبو عبد اللَّه: حديثا أبي سعيد منكران.
"مسائل ابن هانئ"(١٧٨٨)
٤٧ - النهي عن الشرب قائمًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ قائمًا؟
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٨٠، وأبو داود (٣٧٢٢). قال المنذري في "المختصر" ٥/ ٢٨٤ (٣٥٧٦): في إسناده قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المصري أخرج له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث وغيره، وقال الإمام أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال يحيى بن معين: ضعّيف، وتكلم فيه غيرهما. وقال الألباني في "الصحيحة" (٣٨٨): هذا إسناد حسن.