قال: فيه اختلاف كثير، وما يُروى عن عائشة -رضي اللَّه عنها- حديث الزهري- ركعتان وسجدتان في كل ركعة (١).
"مسائل الكوسج"(٤٠٨)
قال أبو داود: قلت: كيف يصلي؟
قال: أربع ركعات في أربع سجدات.
فقلت: يركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين؟
قال: نعم، أختار هذا.
"مسائل أبي داود"(٥١٠)
قال أبو داود: قيل له: يجهر بقراءته -يعني: في صلاة الكسوف؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود"(٥١١)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في الكسوف؟
قال: فيه اختلاف: أما ابن عباس وعائشة فيقولان: أربع ركعات في أربع سجدات (٢)، ويطيل فيهن القراءة، ويقرأ بما شاء من القرآن. وأمَّا علي بن أبي طالب، فإنه يقول: ست ركعات في أربع سجدات (٣).
(١) يراجع التخريج السابق. (٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٨٧، والبخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠٢). (٣) رواه البيهقي ٣/ ٣٤٣ عن الشافعي. قال الشافعي: بلاغًا، عن عباد، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات. .