قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع (١).
"سؤالات الأثرم"(١٩)
قال الأثرم: قال سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن هذِه المسألة؟
فقال: اقنت بعد الركوع.
"المغني" ٢/ ٥٨٢
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أيقول أحد في حديث أنس (٢): إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟
فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره.
قال أبو عبد اللَّه: خالفهم عاصم، كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسًا وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه.
وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبوا، إنما قنت بعد الركوع شهرًا قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره.
قيل لأبي عبد اللَّه: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟
فقال: بلى كلها عن خفاف ابن إيماء بن رحضة (٣)، وأبي هريرة (٤).
(١) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٣/ ٢٤٧ (٦٩٦٥) ط. الرشد، ووقع في الطبعة الهندية عن ابن عمر، وهو خطأ؛ لأن الأسود معروف بالرواية عن عمر. (٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٦٧، والبخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧). (٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٥٧، ومسلم (٦٧٩). (٤) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٥، والبخاري (٨٠٤)، ومسلم (٦٧٥).