قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟
قال: لا أدري، أي شيء هذا.
وسمعته مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام (١).
"مسائل أبي داود" (٢٩٤)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان صبي ورجل مع الإمام كيف يقومان؟ قال: لا يعجبني أن يتقدمهما.
"مسائل أبي داود" (٢٩٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الأعمى يؤم؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (٢٩٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: عن خصي يقرأ يؤم الناس؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٢٩٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان الإمام يسكر؟
قال: لا يصلى خلفه البتة.
"مسائل أبي داود" (٢٩٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟
قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟
(١) هذا الحديث رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٠، والبخاري (٤٣٠٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.