فدفعه ابن عمر دفعة شديدة، وقال: هلا تقدمت أمامك (١). فسمعتُ (أبا عمرو) (٢) يقول: إنما يجب ذلك على الإمام، ويجزئه أن يزيل قدميه من موضعهما.
"مسائل ابن هانئ" (٣٠٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل إمامًا لا يصلي في مقامه -يعني: الذي فيه- وغير الإمام لا بأس أن يصلي.
"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٩)
إذا سئل الرجل: صليتم؟ فقال: لم نصل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ الرجلُ: صليتم؟ يكره أن يقولُ: لمْ نصلَّ؟
قال: لا بأسَ أن يقولَ: لمْ نصلَّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٤)
(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٤١٦ (٣٩١٥).(٢) في المطبوع: (أبا عمر). والصواب: أبا عمرو، وهو الإمام الأوزاعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute