قال: لا أجدُ شيئًا يدفعه، إنْ ذهبَ ذاهبٌ إليه لا أَلُومه.
قال إسحاق: هذِه سُنَّةٌ مسنونةٌ، وهو بناء على قولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاةِ الخَوْفِ حين صلَّى ركعتين وكلُّ طائفةٍ خلفه ركعوا ركعةً (١).
"مسائل الكوسج"(١٣٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يصلي في مسجد قد صُلِّي فيه مرة جماعة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
قال إسحاق: وأما إعادةُ الجماعةِ في مسجدِ الجماعةِ بعد مما صُلِّيَ فيه مرة فحسنٌ جميلٌ، قد فعلَ ذَلِكَ أنسُ بن مالك -رضي اللَّه عنه- (٢) وغيره من أصحابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل الكوسج"(٢٥٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلى مرة يعيدُ في الجماعةِ؟
قال: إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في المسجدِ يعيدُ، وإذا لمْ يكنْ في المسجدِ فلا يدخل.
وقال: كل الصلواتِ يصليها إذا كان في المسجدِ إلا أنه يشفع المغرب.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٥٥)
(١) فيه حديث ابن عباس، رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٢، والنسائي ٣/ ١٦٩، وصححه ابن حبان (٢٨٧١)، والحاكم ١/ ٣٣٥. (٢) علقه البخاري في "صحيحه" قبل الرواية (٦٤٥)، ورواه عبد الرزاق ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢ (٣٤١٦، ٣٤١٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ١١٣، والبيهقي ٣/ ٧٠ بلفظ: وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صلي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة ..