قال صالح: قلت: الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة، ولا يستمع قراءة الإمام؟
قال: إن شاء قرأ.
"مسائل صالح"(١٠٦)
قال صالح: قلت: فيقرأ إذا سكت الإمام؟
قال: يقرأ، فإذا قرأ الإمام أمسك.
"مسائل صالح"(٣٢٣)
قال صالح: وقال: يقرأ يوم الجمعة خلف الإمام إذا لم يسمع القراءة.
"مسائل صالح"(٩٢٥)
قال صالح: وقال: قول عمر: من لم يقرأ في الصلاة أنه يعيد الصلاة (١) إذا لم يقرأ أذهب فيه إلى حديث جابر: مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: لا صلاة إلا بقراءة في كل ركعة (٢).
"مسائل صالح"(٩٢٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام؟
قال: اقرأ فيما لا يجهر.
قيل له: ففيم يجهر؟
قال: لا تقرأ إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ.
"مسائل أبي داود"(٢٢٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٧ (٣٦٢٤). (٢) سبق تخريجه.