قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أي شيء يوجه حديث ابن عمر، قال: لا تعاد الصلاة (١)؟
قال: لعله يقول من الشك.
"مسائل أبي داود"(٣٦٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن وهم في صلاته وهو إمام؟
قال: يسبحون به من خلفه حتى ييقنوه.
قيل: سبحوا به فلم يقبل وصلى؟
قال: يعيد ويعيدون.
"مسائل أبي داود"(٣٦٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يقبل من واحد واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين؟ "(٢).
"مسائل أبي داود"(٣٦٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث: "لا غرار في صلاة ولا تسليم"(٣)؟
قال -يعني: فيما أرى: أن لا تسلم ويسلم عليكَ، ويُغَررُ الرجل بصلاته: ينصرف هو فيها شاك.
"مسائل أبي داود"(٣٧١)
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ١٩، وأبو داود (٥٧٩)، والنسائي ٢/ ١١٤، عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٩٢). (٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٥، والبخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣) من حديث أبي هريرة. (٣) أخرجه أبو داود (٩٢٨) وأحمد ٢/ ٤٦١ والحاكم ١/ ٢٦٤. ونقل أبو داود في "السنن" تفسير أحمد هذا أيضًا. =