قال: يأكلُ الميتة؛ قد أحلت له.
"الورع" (٤١٣)
نقل حنبل وأبو طالب: إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمه عن الموت، فإذا أقامه عن الموت أمسك.
نقل الفضل: يأكل بقدر ما يستغني، فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣٢
قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل؟ فذكر قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار (١).
"الشرح الكبير" ٢٧/ ٢٣٩، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٢٤.
قال الأثرم: قيل له: أيهما أفضل المسألة أم أكل الميتة؟
قال: يأكل الميتة وهو مع الناس! هذا أشنع.
وقال له يعقوب: أيهما أحب إليك؟
قال: الصدقة ويأثم بتركه.
"الفروع" ٦/ ٣٠٣.
ونقل الأثرم أنه قيل له: فثلاثة؟ قال: لا أدري.
"الفروع" ١/ ٩٧، "معونة أولي النهى" ١/ ١٩٤
نقل الأثر: إذا اشتبهت عليه ميتة بمذكاة لا يتحرى.
قال أحمد: أما الشاتان (٢) فلا يجوز التحري، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا.
(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٤١٣ (١٩٥٣٦)، والبيهقي ٩/ ٣٥٧.(٢) يعني: إذا اشتبهت ميتة بمذكاة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute