وسألت أحمد مرة أخرى قلت: عدة أم الولد إذا طلقها زوجها وهو حر أو عبد؟
قال: هي أمة حتى يموت سيدها.
قلت: فإن مات عنها سيدها كم تعتد من السيد؟
قال: عدة أم الولد؛ لأنها لو كانت حرة كانت ترث منه.
وقال: أم الولد، والمكاتب، والمدبر عبيد.
وسألت إسحاق عن عدة أم الولد؟
فقال: أربعة أشهر وعشرا.
"مسائل حرب" ص ٢٧٧
قال أبو عبد اللَّه في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج، فلا عِدة عليها، كيف تعتد وهي مع زوجها؟
قال في رواية مهنا: إذا أعتق أمَّ الولد، فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها.
قال في رواية محمد بن العباس: عِدة أمِّ الولد أربعة أشهر وعشرا إذا توفي عنها سيدها.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٨، "زاد المعاد" ٥/ ٧٢٠
قال محمد بن موسى: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عمرو بن العاص.
فقال: لا يصح.
وقال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا؟
وقال: أربعة أشهر وعشر إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذِه أمة خرجت من الرق إلى الحرية.
"المغني" ١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.