فقال: يدعى لها القافة، ويلحق به الولد إن ألحقوه به، وإنما يلحقوه بالشبه، وذكر حديث مجزز المدلجي قال: إن هذِه الأقدام بعضها من بعض (١).
وقال أبي: وفي حديث عائشة قال: ورأى شبهًا بينًا بعتبة (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٦)
قال أبو العباس اللحياني: سألت أحمد عن النسب بأي شيء يثبت؟
قال: بإقرار الرجل أنه ابنه، أو يهنأ به فلا ينكر، أو يولد على فراشه.
"الطبقات" ١/ ١٠١
وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له: تحكم بالقافة؟
قال: نعم، لم يزل الناس على ذلك.
"الطرق الحكمية" ص ٢٩٢
ونقل الشالنجي: سألت أحمد عن القائف: هل يُقضى بقوله؟
قال: يُقضى بقوله إذا علم.
"الطرق الحكمية" ص ٣٠٤، ٣٠٨
قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الولد يدعيه الرجلان؟
قال: يدعى له رجلان من القافة، فإن ألحقاه بأحدهما فهو له.
وقال محمد بن داود المصيصي: سئل أبو عبد اللَّه عن جارية بين رجلين وقعا عليها؟
قال: إن ألحقوه بأحدهما فهو له.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٨، والبخاري (٣٥٥٥) ومسلم (١٤٥٩) من حديث عائشة.(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute