قال إسحاقُ: إقرارُهَا بالولدِ جائزٌ، هي أثبتُ دعوة من الرجل؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ألحَقَ وَلَدَ الملاعَنَةِ بأمِّهِ (١).
"مسائل الكوسج"(٢٠٩٤)
قال صالح: قلت: الأمة لها فراش؟
قال: نعم، قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في عبد بن زمعة أن الولد للفراش. وقال عمر بن الخطاب: من أقر بوطء ألزمته الولد (٢). ونذهب أنه إذا أقر بوطء لا يقدر أن يتبرأ منه.
"مسائل صالح"(١٠٨١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضت عدتي، ثم جاء بولدٍ لأكثر من ستة أشهرٍ؟
قال: فلا يلحق به.
قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهرٍ من يوم طلقها؟
قال: فالولدُ له.
"مسائل أبي داود"(١٢٢١)
قال ابن هانئ: وسئل عن خصي قد قطع قضيبه وبيضته، وله امرأة وهو ينزل؟
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤). من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن رجلًا لاعن امرأته، وانتفى من ولدها ففرق رسول اللَّه بينهما، فألحق الولد بالمرأة. (٢) روى عبد الرزاق ٧/ ١٣٢ (١٢٥٢٤)، وسعيد ٢/ ٦٣ (٢٠٦٣) أنه قال: يا أيها الناس، أمسكوا عليكم ولائدكم، فإن أحدًا لا يطأ وليدة فتلد إلا ألحقت به ولدها.