وقال في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه، والقلادة على ذلك.
وقال في رواية ابن القاسم: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء.
قال: لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء.
(١) روي من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا. رواه الإمام أحمد ٥/ ١٢، وأبو داود (٣٣٥٦)، والترمذي (١٢٣٧)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وابن ماجه (٢٢٧٠) قال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. وقال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٥٧: وفي الجملة هو حديث صالح للحجة. وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٤١).