قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب (١) وابن مسعود وابن عمر (٢)، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (٣) قالوا: خذ بالسعر.
"مسائل صالح"(٩٨٥).
قال صالح وقال: وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف (٤).
"مسائل صالح"(١١١٣).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه.
"مسائل أبي داود"(١٢٧٥).
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا.
"مسائل أبي داود"(١٢٨١).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟
قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه (٥).
"مسائل ابن هانئ"(١٢٣٤).
(١) رواه عنه عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠ (٢١٢٠٢). (٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٢٦ (١٤٥٧٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨٠ (٢١٢٠١) عن ابن عمر. (٣) الاختلاف عن ابن مسعود رواه أيضًا عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨٢، ١٤٥٨٥) وقال عبد الرزاق بعد الرواية (١٤٥٨٦): عجبًا في أهل البصرة والكوفة، أهل الكوفة يروون عن عمر وعبد اللَّه الرخصة، وأهل البصرة يروون عنهما التشديد. (٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٤ (١٤١٥١). (٥) لم أقف عليه.