قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادم، ويشترط خدمتها، قال: نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادم فهي من مال البائع حتى يسلمها.
قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت، فهي من مال المشتري.
قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود رحمه اللَّه حيث اشترى الجارية من امرأته (١).
"مسائل الكوسج"(٢٢٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط، أيطؤها؟
قال: لا، ألي قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٢).
"مسائل الكوسج"(٢٢٥٨)
قال صالح: الرجل يبيع الشيء، فيقول: بنقد بكذا وبنسيئة بكذا؟
فقال: إذا افترق على واحد فلا بأس.
"مسائل صالح"(١٠١٢).
قال صالح: السلف والبيع ما هو؟
فقال: يسلف فيقول: إن لم يكن عندك بعتكه، فلا يجوز سلف وبيع فيكون يزداد عليه في البيع بما أقرضه، أو يكون يقرضه ويبايعه.
"مسائل صالح"(١٠١٣).
(١) رواه مالك في "الموطأ" ص ٣٨١، وعبد الرزاق ٨/ ٥٦ (١٤٢٩١) وسعيد بن منصور ٢/ ١٠٤ (٢٢٥١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٩ (٢١٧٤٠)، والبيهقي ٥/ ٣٣٦. (٢) هي قصة ابن مسعود السابقة.