فقال: قال ابن مسعود: الإثم حوّاز القلوب (١).
"الورع" (١٥٣ - ١٥٦)
قال المروذي: قلت: لأبي عبد اللَّه في أمر الفرضة؟
فقال: الفرضة ليست عندي مثل القطيعة. كأن الفرضة عنده حريم دجلة، وكأنه لم ير بالشراء منها بأسًا.
"الورع" (١٥٩)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل أن يتخذ الضيعة في السواد؟
قال: حسبك يكون للرجل يتخذ القوت.
قلت له: فالرجل يبيع بالمزيقة. وغير ذلك؟
فقال: لا، الغلة أعجب إلي إذا أخذ الرجل منها القوت.
قلت لأبي عبد اللَّه: فتعطي أنت عن الغلة الخراج؟
قال: ما أعطي شيئًا هو لا يكون قوتنا.
"الورع" (٢١٣).
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل أوقف غلته على المساكين أو ولده؟
فقال: الغلة لا توقف، وإنما توقف الأرض، فما أخرج اللَّه منها فهي عليه منها.
"الورع" (٢٨٩)
(١) رواه هناد في "الزهد" ٢/ ٤٦٥ (٩٣٤)، والطبراني ٩/ ١٤٩ (٨٧٤٨، ٨٧٤٩)، والبيهقي في "الشعب" ٥/ ٤٥٨ (٧٢٧٧).أورده الهيثمي في "المجمع" ١/ ١٧٦ وقال: رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٦١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute