نقل عنه حرب في رجل له ماء في قناة -أو شرب في قناة- وليست له أرض: فلا يبيع ذلك الماء. نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء (١). ولا نعلم أحدًا رخص في بيع الماء إلا الحسن (٢).
"الأحكام السلطانية" ص ٢١٨، "الفروع" ٤/ ٤١٢
(١) رواه الإمام ٣/ ٣٣٨، ومسلم (١٥٦٥) من حديث جابر. (٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٧ (٢٠٩٥٥).