قال حرب: سمعت أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كله. يقوله بتوكيد.
وقال في رواية عبد اللَّه، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بصيام أيام البيض (٢): ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.
قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصام من أول الشهر؟
قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذِه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٨٧ - ٥٨٨.
(١) رواه الإمام ٥/ ٢٩٦، ومسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة. (٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٦٥، وأبو داود (٢٤٤٩)، والنسائي ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥، وابن ماجه (١٧٠٧).