سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع.
سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه -يعني: زكاة الفطر.
"مسائل عبد اللَّه"(٦٣٧)
قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟
فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة"(١).
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٣٤
وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، (٢) وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات (٣).
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٤٢، البخاري (١٤٦٣)، مسلم (٩٨٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. (٢) رواه مالك ١/ ٢٩٦ (٧٥٩)، وعبد الرزاق ٣/ ٣٢٩ (٥٨٣٧)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٣٨ (١٠٧٩٢). (٣) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٥/ ٤٦٩.