قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مال اليتيم يزكيه الوصي؟
قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا، يعني ممن لم ير فيه زكاة.
"مسائل أبي داود"(٥٥٢)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يزكى مال اليتيم؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ"(٥٧٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في مال اليتيم زكاة.
وقال: سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٥٩١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -مرة أخرى- وسُئِلَ عن مال اليتيم يزكى؟
قال: نعم.
وقال: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين قال: نا مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى، لا (تهلكه)(٢) الصدقة (٣).
(١) رواه الشافعي "مسند" ٢/ ١٥٤ (٧١٦) ط غراس، عن أيوب، وعبد الرزاق ٤/ ٦٩ (٦٩٩٢) عن عبيد اللَّه بن عمر، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٦) عن الليث كلهم عن نافع، عن ابن عمر به. (٢) في ابن أبي شيبة (تستغرقه) بدل: (تهلكه). (٣) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٧٩ (١٠١١٩) من طريق مكحول، به. ورواه أيضًا (١٠١١٧) من طريق الزهري، عن عمر، ورواه عبد الرزاق ٤/ ٦٨ - ٦٩ (٦٩٩٠) من طريق أبي عون، عن عمر.