قال المروذي: قال أحمد: المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم.
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غني وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟
قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق.
وقال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد: هل يُبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟
قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق.
"تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٤
ونقل عنه أحمد بن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقًا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا.
"تقرير القواعد" ٢/ ٣٠٦
ونقل المروذيُّ، عن أحمد
قال: كره ابن مسعود أن يصلَّى في المسجد الذي بني على القنطرة.
قال: وقلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلِّي في مسجد بني على ساباط؟
قال: لا، هذا طريق المسلمين.
"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٤٤٥
قال أبو طالب: قلت: ثابت كان لا يدع خلف الخندق شيئًا كراهية ستر العدو في الرمي والسهام، فاليوم قد بنوا المساجد والبناء.
قال: إذا كان هذا ضرر للمسلمين.
"مجموع رسائل ابن رجب" ٣/ ٢٨٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.