للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: لا بأس به.

"مسائل صالح" (٥٤٦)

قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.

"مسائل صالح" (٥٤٧)

قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.

"مسائل صالح" (٥٧٧)

قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.

"مسائل صالح" (١٠٠٢)

قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.

"مسائل صالح" (١٠٠٣)

قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (١).

وابن عباس: إذا كان فاحشًا (٢)، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (٣)، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (٤). وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (٥).

"مسائل صالح" (١٠٠٤)


(١) "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٥٦.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه عبد الرزاق ١/ ١٤٥ - ١٤٦، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٢).
(٤) ذكره البخاري تعليقًا ١/ ٢٨٠ "فتح"، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٤٨ (٥٧١)، وصحح إسناده ابن حجر. انظر: "الفتح" ١/ ٢٨٢.
(٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>