قال: لا بأس به.
"مسائل صالح" (٥٤٦)
قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو.
"مسائل صالح" (٥٤٧)
قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء.
"مسائل صالح" (٥٧٧)
قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم.
"مسائل صالح" (١٠٠٢)
قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء.
"مسائل صالح" (١٠٠٣)
قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (١).
وابن عباس: إذا كان فاحشًا (٢)، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (٣)، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (٤). وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (٥).
"مسائل صالح" (١٠٠٤)
(١) "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٢٥٦.(٢) سبق تخريجه.(٣) رواه عبد الرزاق ١/ ١٤٥ - ١٤٦، وابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٢).(٤) ذكره البخاري تعليقًا ١/ ٢٨٠ "فتح"، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١/ ١٤٨ (٥٧١)، وصحح إسناده ابن حجر. انظر: "الفتح" ١/ ٢٨٢.(٥) رواه ابن أبي شيبة ١/ ١٢٨ (١٤٧٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute