للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال: أما إذا نام قائمًا أو قاعدًا، فإذا طال نومه حتى يحلم: فأحب إلي أن يتوضأ، وأما إذا نام راكعًا: فهو عندي أشد من القيام والقعود، والسجود عندي أشد من الركوع؛ لأنه ينفتح.

"مسائل صالح" (١٣٩)

قال صالح: قلت: الرجل يتخلل فيبصق، فيرى في بصاقه الدم، وربما كان نصف بصاقه دمًا، أو أقل، أو أكثر؟

قال: الذي أذهب إليه في الدم: أنه لا يتوضأ من الدم حتى يفحش عنده؛ لأنه يروى عن ابن عباس أنه قال: إذا كان فاحشًا أعاد (١).

"مسائل صالح" (١٤٠)

قال صالح: وسألته عن الوضوء من لحوم الإبل؟

قال: يتوضأ.

قلت: فالوضوء من ألبانها؟

قال: لا يتوضأ من ألبانها.

قلت: يشرب أبوالها للدواء؟

قال: لا بأس به.

"مسائل صالح" (٣٨٠)

قال صالح: وسألته عن الرجل يقبل؟

فقال: إذا كان لشهوة عليه الوضوء، وإذا لم يكن لشهوة فليس عليه الوضوء.

"مسائل صالح" (٤٣٢)

قال صالح: قلت: ما تقول في المتوضئ يأخذ من شعره ومن أظفاره؟


(١) رواه البيهقي في "السنن" ٢/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>