قيل: ظاهر كلام المصنف رحمه الله في المغني أن الصحيح أنه لا يباح بلا ذكاة؛ لأنه قدمه. ثم قال بعد ذكر (١) الخلاف فيه: ولنا. ونقضَ علة الإباحة بأن لا خلاف في طير الماء أنه لا يباح بغير ذكاة، وحمل الأخبار على ما لا يعيش إلا في البحر.
وقيل: الصحيح أنه يباح؛ لما تقدم ذكره، ويعضده (٢) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كلُّ شيءٍ في البحرِ مذبوح»(٣). وما روي عنه أنه قال:«إن الله تعالى ذبحَ كل ما في البحر لابن آدم»، وما صح من «أن (٤) أبا عبيدة وأصحابه وجدُوا على ساحلِ البحر دابةً يقال لها: العنبر. فأكلوا منها شهراً وادَّهنوا حتى سمنُوا» (٥).
(١) في د: ذلك. (٢) في د: ويعضه. (٣) سبق تخريجه ص: ٣٦٧. (٤) ساقط من د. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (٤١٠٣) ٤: ١٥٨٥ كتاب المغازي، باب غزوة سيف البحر ... وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٣٥) ٣: ١٥٣٥ كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر.