الغصب حرامٌ بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتُدْلُوا بها إلى الحُكّامِ لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم}[البقرة: ١٨٨].
وأما السنة فما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته:«إن دماءَكمْ وأموالَكُمْ حرامٌ كحرمةِ يومكمْ هذا، في شهركمْ هذا، في بلدكمْ هذا»(١) رواه مسلم (٢).
وعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «منْ أخذَ شِبراً من الأرضِ ظُلماً طُوِّقَهُ من سَبعِ أَرضين»(٣) متفق عليه.
وقال عليه السلام:«لا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا عن طيبِ نفسه»(٤) رواه ابن ماجة والدارقطني والجوزجاني.
وأما الإجماع فأجمع المسلمون على تحريمه.
قال المصنف رحمه الله:(وهو: الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق. وتُضمن أم الولد والعقار بالغصب. وعنه: ما يدل على أن العقار لا يضمن بالغصب).
أما قول المصنف رحمه الله: وهو الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق؛ فبيان لمعنى الغصب شرعاً.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٥٤) ٢: ٦٢٠ كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى. عن أبي بكرة. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) ٢: ٨٨٦ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. (٢) ساقط من هـ. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٠٢٦) ٣: ١١٦٨ كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦١٠) ٣: ١٢٣١ كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها. (٤) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٧١٤) ٥: ٧٢. وأخرجه الدارقطني في سننه (٩٢) ٣: ٢٦ كتاب البيوع. كلاهما عن أبي حرة الرقاشي عن عمه. ولم أره في ابن ماجة.