الهدي: ما يذبح بمنى. سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى. وهو مشروع؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة»(١).
والأضاحي: جمع أضحية. وهي: ما يذبح يوم النحر وأيام التشريق على وجه التقرب إلى الله تعالى.
وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى:{فصل لربك وانحر}[الكوثر: ٢].
وأما السنة فلما روى أنس رضي الله عنه قال:«ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما»(٢).
والأملح: الذي فيه بياض وسواد وبياضه أغلب. قاله الكسائي وأبو زيد.
وقال ابن الأعرابي: هو النقي البياض.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٣١) ٢: ٦١٣ كتاب الحج، باب يتصدق بجلال البدن، عن علي رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) ٢: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر رضي الله عنه. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٤٥) ٥: ٢١١٤ كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٦٧) ٣: ١٥٥٧ كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية ...