يشمل الزروع والثمار والمعدن والركاز. والأصل في وجوب ذلك كله قوله تعالى:{يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض}[البقرة: ٢٦٧]، والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله:{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله}[التوبة: ٣٤].
وقوله تعالى:{وآتوا حقه يوم حصاده}[الأنعام: ١٤١].
وقوله صلى الله عليه وسلم:«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»(١) رواه البخاري.
وقوله عليه السلام:«وفي المعدن الصدقة».
وروي «أنه عليه السلام أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث»(٢) رواه الجوزجاني.
وقوله عليه السلام:«وفي الركاز الخمس»(٣) متفق عليه.
(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة .. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٢٨) ٢: ٨٣٠ كتاب المساقاة الشرب، باب من حفر بئراً في ملكه لم يضمن. وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٠) ٣: ١٣٣٤ كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.