الصَّداق: هو العوض في النكاح. وله أسام: الصداق، والصدقة، والمهر، والنِّحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحباء. وقد جاء ذلك مستعملاً: أما الصداق؛ ففيما روت عائشة:«أنها سُئلت عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش»(١) وفي حديث صفية: «جعل عتقها صداقها»(٢).
وأما الصدقة؛ ففي قوله تعالى:{وآتوا النساء صَدُقاتهن نِحْلة}[النساء: ٤]؛ لأن الصَّدُقات جمع صدقة.
وأما المهر؛ ففي حديث ابن مسعود:«لها مهرُ نسائها»(٣).
وأما النِّحلة؛ ففيما تقدم. قال الجوهري: يقال أعطاها مهرها نِحْلة. بالكسر.
وأما الفريضة والأجر؛ ففي قوله تعالى:{فآتوهن أجورهن فريضة}[النساء: ٢٤].
وأما العلائق؛ ففي قوله عليه السلام:«أدوا العلائِق. قالوا يا رسول الله! وما العلائق؟ قال: ما تراضَى به الأهلون»(٤).
وأما العقر؛ ففي قول عمر رضي الله عنه:«لها عقر نِسائِها».
وأما الحباء؛ ففي قول الشاعر:
أنكحها فقدها الأراقم في ... جنب وكان الحباء من أدم
يعني: وكان الصداق من أدم.
(١) سيأتي تخريجه ص: ٦٥٦. (٢) سيأتي تخريجه قريباً. (٣) أخرجه النسائي في سننه (٣٣٥٤) ٦: ١٢١ كتاب النكاح، إباحة التزويج بغير صداق. (٤) أخرجه الدارقطني في سننه (١٠) ٣: ٢٤٤ كتاب النكاح، باب المهر.